الجزيري / الغروي / مازح
156
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا ثبت الحد على القاذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف ولو مرة وبالبينة التي يثبت بها الزنا وبالعفو ولو عفا ثم رجع عنه لا أثر لرجوعه . وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضا « 135 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل ، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة . ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين ، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد ولم تثبت عليه الأحكام الباقية ولو نكلت هي أو أقرّت رجمت وسقط الحدّ عنه ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ولو أكذب نفسه بعد اللعان ، الحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم . وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنه لا حد . ولو اعترفت بعد اللعان ، لا يجب عليها الحد ، إلا إن تقر أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردد « 136 » . « 135 » تحرير الوسيلة 2 / 433 « 136 » شرائع الإسلام ص 652